رفيق الصمت
New member
- إنضم
- 8 يونيو 2005
- المشاركات
- 7,876
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
[align=right]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المفطرات
1 و2 الأكل والشرب سواء المعتاد كالخبز والماء أو غيره كالتراب وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين جداً.
- المدار صدق الأكل والشرب عرفاً ولو كان بطريق الأنف.
3 الجماع ذكراً كان الموطوء أو أنثى إنساناً أو حيواناً، قبلا كان أو دبراً، حياً كان أو ميتاً، فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل.
4 إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو نحوهما.
5 تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر في شهر رمضان وقضائه.
- لا يصح قضاء شهر رمضان من الذي أصبح جنباً.
- من أجنب في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الإغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتى بعد الانتباه أو الانتباهين بل أزيد خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ.
لو نام المجنب مع احتمال الاستيقاظ ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فله صورتان:
أ إن كان بانياً على الاغتسال فلا شيء عليه.
ب إن لم يكن بانياً عليه فيلحقه حكم متعمد البقاء على الجنابة سواء كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردداً فيه أو غير ناوله وإن لم يكن متردداً.
6 تعمد الكذب على الله تعالى ورسوله لله والأئمة (ع) والأحوط وجوباً إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء.
7 رمس الرأس في الماء المطلق على الأحوط وجوباً ولو مع خروج البدن.
8 إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
لا يلحق بالغبار الغليظ في الإفطار:
أ الغبار غير الغليظ
ب البخار إلا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه.
ج الدخان، والأحوط وجوباً إلحاق التدخين.
9 الحقنة بالمائع ولا بأس بالجامد.
10 تعمد القيء ولو للضرورة.
- كل ما مر عدا البقاء على الجنابة يفسد الصوم إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان، والعمد يفسد من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به إن كان مقصراً بل الأحوط وجوباً إن كان قاصراً.
ما يترتب على الإفطار
* الإتيان بالمفطرات المذكورة يوجب القضاء وفي إيجابه الكفارة إن حصل مع العمد والإختيار من غير إكراه التفصيل التالي:
1 الأكل والشرب والجماع وإنزال المني وتعمد البقاء على الجنابة: يوجب الكفارة.
2 الكذب (بالتفصيل السابق) والإرتماس والحقنة: الأحوط وجوباً الكفارة.
3 القيء: لا يوجب الكفارة.
* كفارة إفطار شهر رمضان على غير المحرم أحد أمور ثلاثة:
1 عتق رقبة.
2 صيام شهرين متتابعين.
3 إطعام ستين مسكيناً.
* كفارة إفطار شهر رمضان على المحرم كشرب الخمر هي الأمور الثلاثة المتقدمة مجتمعة على الأحوط وجوباً.
* مصرف الكفارة في إطعام الفقراء:
أ إما إشباعهم.
ب وأما التسليم الى كل واحد منهم مدّاً من الطعام كالطحين والأحوط إستحباباً مدّان، والمدّ = 3/4 كلغ.
- يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، ويجوز التفريق في البقية ولو اختياراً
تحياتي........
رفيق الصمت.........[/align]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المفطرات
1 و2 الأكل والشرب سواء المعتاد كالخبز والماء أو غيره كالتراب وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين جداً.
- المدار صدق الأكل والشرب عرفاً ولو كان بطريق الأنف.
3 الجماع ذكراً كان الموطوء أو أنثى إنساناً أو حيواناً، قبلا كان أو دبراً، حياً كان أو ميتاً، فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل.
4 إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو نحوهما.
5 تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر في شهر رمضان وقضائه.
- لا يصح قضاء شهر رمضان من الذي أصبح جنباً.
- من أجنب في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الإغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتى بعد الانتباه أو الانتباهين بل أزيد خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ.
لو نام المجنب مع احتمال الاستيقاظ ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فله صورتان:
أ إن كان بانياً على الاغتسال فلا شيء عليه.
ب إن لم يكن بانياً عليه فيلحقه حكم متعمد البقاء على الجنابة سواء كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردداً فيه أو غير ناوله وإن لم يكن متردداً.
6 تعمد الكذب على الله تعالى ورسوله لله والأئمة (ع) والأحوط وجوباً إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء.
7 رمس الرأس في الماء المطلق على الأحوط وجوباً ولو مع خروج البدن.
8 إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
لا يلحق بالغبار الغليظ في الإفطار:
أ الغبار غير الغليظ
ب البخار إلا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه.
ج الدخان، والأحوط وجوباً إلحاق التدخين.
9 الحقنة بالمائع ولا بأس بالجامد.
10 تعمد القيء ولو للضرورة.
- كل ما مر عدا البقاء على الجنابة يفسد الصوم إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان، والعمد يفسد من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به إن كان مقصراً بل الأحوط وجوباً إن كان قاصراً.
ما يترتب على الإفطار
* الإتيان بالمفطرات المذكورة يوجب القضاء وفي إيجابه الكفارة إن حصل مع العمد والإختيار من غير إكراه التفصيل التالي:
1 الأكل والشرب والجماع وإنزال المني وتعمد البقاء على الجنابة: يوجب الكفارة.
2 الكذب (بالتفصيل السابق) والإرتماس والحقنة: الأحوط وجوباً الكفارة.
3 القيء: لا يوجب الكفارة.
* كفارة إفطار شهر رمضان على غير المحرم أحد أمور ثلاثة:
1 عتق رقبة.
2 صيام شهرين متتابعين.
3 إطعام ستين مسكيناً.
* كفارة إفطار شهر رمضان على المحرم كشرب الخمر هي الأمور الثلاثة المتقدمة مجتمعة على الأحوط وجوباً.
* مصرف الكفارة في إطعام الفقراء:
أ إما إشباعهم.
ب وأما التسليم الى كل واحد منهم مدّاً من الطعام كالطحين والأحوط إستحباباً مدّان، والمدّ = 3/4 كلغ.
- يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، ويجوز التفريق في البقية ولو اختياراً
تحياتي........
رفيق الصمت.........[/align]