بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 ع 7 ل 5 ي 3 ) حقوق النشر محفوظة
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 ع 7 ل 5 ي 3 ) حقوق النشر محفوظة
الاشتراكية والشيوعية
تقوم الشيوعية على ركائز :
1 ـ اعدام الطبقية .
2 ـ تحرير المجتمع من قيود الحكومات .
3 ـ الغاء الملكية الخاصة كما أنها لاتعتبر تأميم وسائل الانتاج والبضائع المستهلكة التابعة للملكية الخاصة .
4 ـ قيامها على قاعدة (كل حسب طاقته ولكلٍ بحسب حاجته).
أما الاشتراكية فهي تسير على هذه الركائز باختلاف يسير :
5 ـ محو الطبقية لأنه بوجود الطبقية يحصل الصراع والتناقض وعند محوها يكون ذلك مسببا عن موت الملكية خاصة فينعدم الصراع عندئذ ويتم الوفاق والوئام وتموت
الملكية الخاصة
اعلم ان الاشتراكية والشيوعية بحسب الفهم العلمي لا حقيقة لهما ولا وجود لهما واقعا حيث يترددان بين محذورين الاول أن التوزيع إن لم يتحقق وجوده على المستوى الجماعي فهو داخل في الميتافيزيقيا ونظرية مجردة لاتقوم على الموضوعية الّتي بنى عليها الاشتراكيون والشيوعيون والثاني أن التوزيع إن تحقق له وجود فعلي وأنطباق خارجي كان انقلابا من عالم الميتافيزيقيا الى عالم التملك الفردي الخارجي إن التوزيع على كل فرد يحقق اعترافا ضمنيا بالملكية الفردية والالغاء للملكية الجماعية وأما التوزيع بما أنه شمولي للأفراد فهو متربط بالموزع والمقسم وهذا لا دخل له في ذات الموزع عليه فينبغي أن يفكك بين الموزع والموَزَع عليه وذات التوزيع ومايقع على التوزيع وانقسامه وبيان التوزيع التطابقي لأن كلاً من هذه الأقسام لها انطباق استقلالي فالحكم على أحدهما لا يستلزم الحكم على الآخر .
ولابأس أن نتناول الخطوط العريضة لهذه المفاهيم الثلاث وأثرها على العلاقة الاقتصادية وبيان الاختلاف والامتزاج فيها وبيان ما يقع عليه التوزيع وبيان انقسام التوزيع والتوزيع التطابقي .
حقيقة الموزع
ترتبط حقيقة الموزع إما بنحو الامتلاك المشروع أو التوكيل أو الاستيلاء اللامشروع بالمباشرة أو بالتوكيل :
أ ـ الامتلاك المشروع : ويرجع الى مصادر الحق من الحيازة أو الارث أو الهبة وهذه الطرق هي الموجبة لتحقق الملكية للشخص الموزع وعندما يأتي دور الموزع في جانب الاعطاء للآخرين لا يخلو غما بنحو إفراغ الذمة كما لو كان مديونا للآخرين أو يعطيهم لا بنحو الدين وإنما يعطيهم بنحو الهبة إما معوضة أو غير معوضة فهذه صورة الاسباب المشروعة للموزع فقد سار في كل هذه الجوانب على الاعتراف بالملكية لأن مقتضى التسليم والتسلم إذا خرج عن دائرة البيع والاجارة الى طرف الدائن والمدين او الاعطاء بنحو الهبة المعوضة وغيرها فهو من مجموع ذلك خاضع لقانون الملكية الفردية بالضمن
لأن طرف الموزع جعل يده يد امتلاك ولا يمكن الاعطاء الا بنحو التملك وإن اعطى لا بنحو التملك أصبح من النوع الثالث .
ب ـ التوكيل ولايخلو الموزع إما أن يكون موجعه الى الموكل والموكل بالغرض اما الجمهور فيكون امرا دوريا وبيان ذلك أن ما توقف عليه الوكيل هو نفس ما توقف عليه الموكل واما غير الجمهور ولازمه التصف من غير رضا والجمهور ويكون تصرفا لا مشروعا . وإما أن يكون التوكيل في التوزيع بنحو الولاية ومقتصيطبيعها لولاية منافية لحقيقة التوكيل حيث مقتضاها التصرف في المتولى عليه سواء رضي أم لا لقصور مداركه أو لعدم اهليته بينما الشعب لا يرضى بمثل هذه الولاية سواء كانت على نحو الولاية العامة أم الخاصة لعدم ايمانه بواقعية الولاية لما يرى في جانبه الكفاءة التامة والادراك التام لما تلاحظه من نقد وإثارة وامتعاض في الحكم فلا يقبلون قيادته بل يقدمون عليه بالسخط اذا كان دكتاتوريا هذا مع التوكيد إما على نحو الطبيعة الواحدة وإما على الطبائع المتعددة وبيانهما أن التوكيد لطبيعة واحدة كتوكيد الموزع ، بالصرف على المحاصيل والمزارع وإما أن يكون التوكيد شاملاً للمحاصيل والمزارع والعقارات ونحوها وهذا ما نعبر عنه بالتوكيد للطبائع ويسري لجميع العقود المثبتة والباطلة وسائر الانتفاعات الا انه يمكن نقض الوكالة إذا كان الحاكم هو القائم بالتوزيع من توجه اليه الترشيح شخصيا من قبل الموكل وهو الجمهور فلو تكاثر بين كل فترة وجب على الوكيل أن يأخذ ترشيحا جديدا للطبقة المتولدة بينما لا نرى كافة الطبقات الحاكمة تأخذ بهذا الاعتبار بل تأخذ رسمية الترشيح مستمرا زمنيا وأفرادا وعاما ولسائر الطبقات الموجودة والمعدومة أو الّتي لم تقدم الترشيح لقصورها الادراكي كما في دور الطفولة والتدرج الى مرحلة البلوغ والنضج العقلي لأنه ربما لا يعقل الترشيح لشخص الحاكم لما يراه من اختلاف في التفكير والمعرفة فلا يقتنع به وإذا تصرف الحاكم في التوزيع والعطاء يستدعي أخذ الاجازة في جميع تصرفاته المرتبطة بهم والا كان من نوع الفضولي .
ج ـ الاستيلاء المشروع وهو القبض على الاموال وسائر الحقوق من غير رضاه من قبل اربابها فيكون تصرفه باطلاً قد اغتصب حق الآخرين من غير رضاه ولا ايمان في جميع تصرفاته ضامنا لابد أن يسلم حق الآخرين سواء كان بوجود العين أو بانتفائها فعليه
المثل او القيمة كما يجب عليه ان يسلم جميع الثمرات والمنافع المتولدة من العين لأن يده كانت غير شرعية .
كما أن الموزع قد يكون فردا وقد يكون جماعة إلا ان الجماعة اما مرتبطة بالعقل الجمعي كما سوف نذكر إما مثل الملكية الجماعية فهي راجعة للعقل الفردي وإنما التوزيع للجماعة على اساس الانطباق وليس على سبيل تقسيم الملكية إذ هي من العناوين الانتزاعية والمعاني البسيطة .
تقوم الشيوعية على ركائز :
1 ـ اعدام الطبقية .
2 ـ تحرير المجتمع من قيود الحكومات .
3 ـ الغاء الملكية الخاصة كما أنها لاتعتبر تأميم وسائل الانتاج والبضائع المستهلكة التابعة للملكية الخاصة .
4 ـ قيامها على قاعدة (كل حسب طاقته ولكلٍ بحسب حاجته).
أما الاشتراكية فهي تسير على هذه الركائز باختلاف يسير :
5 ـ محو الطبقية لأنه بوجود الطبقية يحصل الصراع والتناقض وعند محوها يكون ذلك مسببا عن موت الملكية خاصة فينعدم الصراع عندئذ ويتم الوفاق والوئام وتموت
الملكية الخاصة
اعلم ان الاشتراكية والشيوعية بحسب الفهم العلمي لا حقيقة لهما ولا وجود لهما واقعا حيث يترددان بين محذورين الاول أن التوزيع إن لم يتحقق وجوده على المستوى الجماعي فهو داخل في الميتافيزيقيا ونظرية مجردة لاتقوم على الموضوعية الّتي بنى عليها الاشتراكيون والشيوعيون والثاني أن التوزيع إن تحقق له وجود فعلي وأنطباق خارجي كان انقلابا من عالم الميتافيزيقيا الى عالم التملك الفردي الخارجي إن التوزيع على كل فرد يحقق اعترافا ضمنيا بالملكية الفردية والالغاء للملكية الجماعية وأما التوزيع بما أنه شمولي للأفراد فهو متربط بالموزع والمقسم وهذا لا دخل له في ذات الموزع عليه فينبغي أن يفكك بين الموزع والموَزَع عليه وذات التوزيع ومايقع على التوزيع وانقسامه وبيان التوزيع التطابقي لأن كلاً من هذه الأقسام لها انطباق استقلالي فالحكم على أحدهما لا يستلزم الحكم على الآخر .
ولابأس أن نتناول الخطوط العريضة لهذه المفاهيم الثلاث وأثرها على العلاقة الاقتصادية وبيان الاختلاف والامتزاج فيها وبيان ما يقع عليه التوزيع وبيان انقسام التوزيع والتوزيع التطابقي .
حقيقة الموزع
ترتبط حقيقة الموزع إما بنحو الامتلاك المشروع أو التوكيل أو الاستيلاء اللامشروع بالمباشرة أو بالتوكيل :
أ ـ الامتلاك المشروع : ويرجع الى مصادر الحق من الحيازة أو الارث أو الهبة وهذه الطرق هي الموجبة لتحقق الملكية للشخص الموزع وعندما يأتي دور الموزع في جانب الاعطاء للآخرين لا يخلو غما بنحو إفراغ الذمة كما لو كان مديونا للآخرين أو يعطيهم لا بنحو الدين وإنما يعطيهم بنحو الهبة إما معوضة أو غير معوضة فهذه صورة الاسباب المشروعة للموزع فقد سار في كل هذه الجوانب على الاعتراف بالملكية لأن مقتضى التسليم والتسلم إذا خرج عن دائرة البيع والاجارة الى طرف الدائن والمدين او الاعطاء بنحو الهبة المعوضة وغيرها فهو من مجموع ذلك خاضع لقانون الملكية الفردية بالضمن
لأن طرف الموزع جعل يده يد امتلاك ولا يمكن الاعطاء الا بنحو التملك وإن اعطى لا بنحو التملك أصبح من النوع الثالث .
ب ـ التوكيل ولايخلو الموزع إما أن يكون موجعه الى الموكل والموكل بالغرض اما الجمهور فيكون امرا دوريا وبيان ذلك أن ما توقف عليه الوكيل هو نفس ما توقف عليه الموكل واما غير الجمهور ولازمه التصف من غير رضا والجمهور ويكون تصرفا لا مشروعا . وإما أن يكون التوكيل في التوزيع بنحو الولاية ومقتصيطبيعها لولاية منافية لحقيقة التوكيل حيث مقتضاها التصرف في المتولى عليه سواء رضي أم لا لقصور مداركه أو لعدم اهليته بينما الشعب لا يرضى بمثل هذه الولاية سواء كانت على نحو الولاية العامة أم الخاصة لعدم ايمانه بواقعية الولاية لما يرى في جانبه الكفاءة التامة والادراك التام لما تلاحظه من نقد وإثارة وامتعاض في الحكم فلا يقبلون قيادته بل يقدمون عليه بالسخط اذا كان دكتاتوريا هذا مع التوكيد إما على نحو الطبيعة الواحدة وإما على الطبائع المتعددة وبيانهما أن التوكيد لطبيعة واحدة كتوكيد الموزع ، بالصرف على المحاصيل والمزارع وإما أن يكون التوكيد شاملاً للمحاصيل والمزارع والعقارات ونحوها وهذا ما نعبر عنه بالتوكيد للطبائع ويسري لجميع العقود المثبتة والباطلة وسائر الانتفاعات الا انه يمكن نقض الوكالة إذا كان الحاكم هو القائم بالتوزيع من توجه اليه الترشيح شخصيا من قبل الموكل وهو الجمهور فلو تكاثر بين كل فترة وجب على الوكيل أن يأخذ ترشيحا جديدا للطبقة المتولدة بينما لا نرى كافة الطبقات الحاكمة تأخذ بهذا الاعتبار بل تأخذ رسمية الترشيح مستمرا زمنيا وأفرادا وعاما ولسائر الطبقات الموجودة والمعدومة أو الّتي لم تقدم الترشيح لقصورها الادراكي كما في دور الطفولة والتدرج الى مرحلة البلوغ والنضج العقلي لأنه ربما لا يعقل الترشيح لشخص الحاكم لما يراه من اختلاف في التفكير والمعرفة فلا يقتنع به وإذا تصرف الحاكم في التوزيع والعطاء يستدعي أخذ الاجازة في جميع تصرفاته المرتبطة بهم والا كان من نوع الفضولي .
ج ـ الاستيلاء المشروع وهو القبض على الاموال وسائر الحقوق من غير رضاه من قبل اربابها فيكون تصرفه باطلاً قد اغتصب حق الآخرين من غير رضاه ولا ايمان في جميع تصرفاته ضامنا لابد أن يسلم حق الآخرين سواء كان بوجود العين أو بانتفائها فعليه
المثل او القيمة كما يجب عليه ان يسلم جميع الثمرات والمنافع المتولدة من العين لأن يده كانت غير شرعية .
كما أن الموزع قد يكون فردا وقد يكون جماعة إلا ان الجماعة اما مرتبطة بالعقل الجمعي كما سوف نذكر إما مثل الملكية الجماعية فهي راجعة للعقل الفردي وإنما التوزيع للجماعة على اساس الانطباق وليس على سبيل تقسيم الملكية إذ هي من العناوين الانتزاعية والمعاني البسيطة .
المصدر بحث رقم ( 285 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري