Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أعضاء ملتقى الشعراء الذين لا يمكنهم تسجيل الدخول او لا يمكنهم تذكر كلمة المرور الخاصة بهم يمكنهم التواصل معنا من خلال خاصية اتصل بنا الموجودة في أسفل الملتقى، وتقديم ما يثبت لاستعادة كلمة المرور.
يجب على الصائم أن يجتنب عن عدّة امور من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي ، وهي كما يلي :
1- تعمّد الأكل والشرب .
2- تعمّد إدخال الغبار أوالدخان الغليظين في الحلق على الأحوط لزوما ً .
3- تعمّد القيء ولوللضرورة .
4- تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.
5- تعمّد الجماع الموجب للجنابة.
6-تعمّد الكذب على الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) على الاحوط .
7- تعمّد الاحتقان بالماء وغيره من المائعات ولو للضرورة.
السؤال : هل المغذّي الذي يُعطى بواسطة الوريد مفطر للصائم ، سواء اضطرّ إليه المريض أم لم يضطرّ له؟
الجواب : ليس مفطراً في الصورتين .
السؤال : هل يعتبر زرق الابر من مفطرات الصائم وكذلك وضع قطرة للعين اوالانف ؟
الجواب : لا .
السؤال : هل الفحص الطبي الداخلي للمرأة في شهر رمضان يعتبر من المفطرات ؟
الجواب : لا .
السؤال : هل مضغ العلك اواللبان في نهارشهر رمضان مبطل للصوم؟
الجواب : لا يفطر اذا لم ينزل منه شيء في الجوف.
السؤال : وزعت فتوی لمساحتكم تقول بان مضع العلك في نهار شهر رمضان لا يعدّ من المفطرات فهل هذا الحكم مختص بما ليس له طعم ام شامل بجميع الأنواع الموجودة في الاسواق ؟
الجواب : لا بأس بمضغ العلك في حال الصوم وان وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لتفتت اجزائه والغالب في العلك الموجود في الاسواق اشتماله علی اجزاء سكّرية ونحوها تتفتت في الريق في بداية المضغ ، فلابد للصائم من الاجتناب عنه الّا مع زوال تلك الاجزاء ولوبمضغ سابق .
السؤال : انسان يستخدم الحقنة بالمايع يومياً في شهر رمضان جاهلاً بمفطريتها ماذا يجب عليه؟
الجواب : إذا كان معذوراً في جهله ـ كمن تربّی بعيداً عن الاجواء الدينية فاعتقد جازماً بان الحقنة لا تبطل الصوم ـ فلا شيء عليه وان كان جاهلاً مقصراً فعليه القضاء .
السؤال : ما هوحكم ترطيب الشفة باللسان في أثناء الصلاة والصيام ؟
الجواب : لا يضر بصحة الصلاة ، وكذلك الصيام ، نعم إذا فرض عود البلة إلی داخل الفم ونزولها ـ مع الالتفات ـ إلی الجوف من دون ان تستهلك في لعاب الفم كان مفطراً .
السؤال : هل يجوز التدخين في شهر رمضان للشخص الذي لا يستطيع تركه؟
الجواب : علی الاحوط لا يجوز.
السؤال : ما حكم ابتلاع البلغم عمداً او سهواً ؟
الجواب : يجوز ولايبطل الصوم ..
السؤال : ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان إذا كان القضاء عن غيره باجرة اوتطوعاً ؟ هل تجب عليه الكفارة ؟ ثم ما هوحكمه إذا نسي القضاء وافطر متصوراً انه صائم استحباباً ؟
الجواب : يجوز الافطار في قضاء رمضان عن الغير حتی بعد الزوال ولا كفارة في ذلك .
السؤال : شخص نذر ان يصوم يوم 27 و28 و29 من شهر شعبان وعليه قضاء ثلاثة ايام من شهر رمضان ولم يصمها حتی بقي علی دخول شهر رمضان تلك الثلاثة ايام فهل يصوم النذر ام القضاء ؟
الجواب : انما يجوز له ان يقضي ما عليه من صيام رمضان ، ويعدّ حانثاً للنذر إذا كان متعمداً في تأخير القضاء مع الالتفات إلی حكمه
السؤال : شخص نوی قطع المسافة من الليل في شهر رمضان بغرض الافطار وهويعلم انه سيعود إلی بيته قبل الزّوال فهل يجوز له الإفطار ؟ وماذا عليه لوافطر في سفره ؟
الجواب : يجوز له الافطار في سفره بعد الوصول إلی حدّ الترخص ويجوز له ان يبقی ممسكاً إلی ان يرجع إلی وطنه قبل الزوال فينوي الصوم ، ولوافطر لزمه القضاء .
السؤال : لواغتسل الانسان غسل الجنابة ثم تبيّن بطلان غسله لوجود حاجب فهل صومه صحيح ام لا ؟
الجواب : إذا كان جاهلاً بوجود الحاجب فصومه صحيح
السؤال : إذا كان الجنب يغتسل فترة طويلة خطأ وذلك بغسل نصف الرأس الايمن مع نصف البدن ثم نصف الرأس الايسر مع نصف البدن ما حكم صلاته وصيامه ؟
الجواب : صيامه صحيح وكذلك صلاته إذا كان جهله بالترتيب عن قصور لا عن تقصير والا لزمه قضاء الصلوات السابقة .
السؤال : إذا سافر الصائم من وطنه صباحاً وعاد قبل الزوال هل يصح صومه سواء نوی من الليل ام لم ينو؟ا
لجواب : إذا امسك عن المفطرات في سفره ينوي الصوم بعد رجوعه ويصح منه .
السؤال : إذا كنت صائماً صوماً مستحباً ودُعيت للاكل ، فما هوالأفضل إكمال الصوم ورفض الدعوة أم اجابتها والافطار ؟
الجواب : إذا كان يدخل السرور علی صاحب الدعوة المؤمن بالأكل من طعامه فالأفضل الاجابة .
السؤال : إذا كنت صائماً صوماً مستحباً وأكلت أوشربت ناسيآً ، فهل يمكنني إكمال صومي ويحتسب صوماً ؟
الجواب : نعم.
السؤال : هل يجوز للصائم ان يبلع ما يخرج من صدره أوينزل من رأسه من الأخلاط إذا وصل إلی فضاء الفم وهوما يعبر عنه بالبلغم أم لا ؟
الجواب : يجوز .
السؤال : امراة مسلمة اضطرّت للسفر في شهر رمضان المبارك إلی فرنسا فنوت الإقامة وصامت الشهر كله، لكن البلدة التي أقامت فيها مناخها ضبابيّ بما لا يسمح برؤية غروب الشمس أبداً فاعتمدت علی رجل مغربي مسلم سني، وذلك دون النتباه إلی وجود فارق بتوقيت الغروب يتراوح ( من 5 إلی 10 دقائق) بيننا وبين إخواننا السنة. ما حكم صيامها مع التأكيد إلی عدم انتباهها لهذا الأمر في ذلك الوقت؟
الجواب : لا يجوز الاعتماد علی ما لم يوجب الوثوق بحال من الاحوال ومهما كان فان ظنّت انّ الوقت يدخل بغروب الشمس فالاحوط وجوباً ان تقضي الصيام.
السؤال : في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيّام ، أو لا تغيب لأيّام ، وربما أكثر فكيف نصلّي ونصوم ؟
الجواب : أمّا في الصلاة فالاحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كلّ أربع وعشرين ساعة ، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة.
وأمّا في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال إلى بلد آخر تتمكّنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل ، أو الانتقال من بعده لقضاء صومه .
السؤال : ما الحكم في عدم الصوم يوم الشك من شهر رمضان؟
الجواب : اذا كان في آخر شهر رمضان فيجب القضاء ، واذا لم يسافر مع فرض انه كان شاكاً ببقاء شهر رمضان فتجب الكفارة ايضاً على الاحوط.
السؤال : كيف يمكن للصائم ان يغتسل غسل الجمعة او الطهارة اثناء الصيام؟
الجواب : يغتسل ويواظب على عدم الشرب.
السؤال : ما هوالفرق بين شرائط وجوب الصوم وشرائط صحته؟
الجواب : شرائط الوجوب ان لم تتوفر لا يجب الصوم كما لا يجب تحصيلها بخلاف شرائط الصحة فان الصوم واجب وان لم تتوفر فيجب على الانسان تحصيلها الاغتسال من الجنابة فانه لابد من تحصيله لأن الصوم باطل بدون غسل الجنابة عند الفجر.
السؤال:هل القطرة في العين تفطر الصائم ؟
الجواب:لا تفطر .
السؤال:هل يجوز وضع الزيوت أو الحنة على الشعر اثناء الصيام وهل يفسد الصيام ؟
الفتوى:يجوز ، ولا يفسد به الصيام
السؤال:إني أتعامل مع أشخاص مسلمين و غير مسلمين في شهر رمضان المبارك ، وأرى بوضوح مدى تضايقهم برائحة فمي (على الرغم من أنني أغسله قبل الإمساك ، وأستخدم مطهرا لإزالة الرائحة الكريهة المبتعثة من الفم ) ، وهذا الأمر سبب لي حرجا نفسيا شديدا .. فهل يجوز لي وقت الصيام أن أغسل أسناني بالفرشاة و المعجون ، أو أن استخدم مضمضة معطرة ، أو غرغرة معطرة ، أو عطر يرش داخل الفم ، أو علك يمضغ لتعطير الفم ، أو سواكا معطرا ، علما بان كل هذه الأمور تحتوي على مواد معطرة ذات نكهة تحس بالتذوق باللسان ، حتى لو لم تصل إلى الحلق ؟
الجواب:يجوز كل ذلك ، إذا لم ينزل في الجوف
اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر , مع تمنياتي لكم بدوام الموفقية .. نسألكم الدعاء
********************************* أحكام الصيام وفقاً لفتاوى السيد الخامنئي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسائل في الهلال:
س1: هل يعتبر الاتحاد في الأفق شرطاً بالنسبة لرؤية الهلال أم لا؟
ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقاً.
س2: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟
ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلَدان متحدَّين طولاً (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال إنهما متحدّان أفقاً.
س3: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف واطمأن إلى دقة كلٍ منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلّف؟
ج: لو كان الخلاف بين البيّنتين في النفي والإثبات بأن ادّعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم أنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلَين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجةً شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.
س4: إذا حكم ولي أمر المسلمين بأن غداً عيد مثلاً، وأعلنت الإذاعة والتلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا وكذا، فهل يثبت العيد لجميع أرجاء البلاد أم يثبت لتلك المدن وللمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟
ج: إذا كان حكم الحاكم شاملاً لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعاً لجميع مدن البلاد.
س5: هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يُعتبر دليلاً على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيداً، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟
ج : ليس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو كبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو ليلتين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشيء وجب عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال.
س6: هل تكفي رؤية الهلال بواسطة العين المسلحة من قبيل «المنظار والتلسكوب ونحوهما»؟
ج: لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة ايضاً. والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار أو التلسكوب حكمها واحد، نعم إلتقاط صورة الهلال بواسطة الكومبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.
حكم صيام يوم الشك:
س: ما هو وظيفة المكلف في يوم الشك (اليوم الأخير من شهر شعبان)؟ هل يجب عليه صيامه؟ وإذا كان الجواب بالوجوب فهل يصوم بنية شهر رمضان أو بنية الاستحباب أو غيرهما؟
ج: لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع؛ لا له ولا لغيره. ولو لم يصم يوم الشك فتبين أنه من شهر رمضان فعليه قضاؤه دون الكفارة، نعم لا مانع من صومه بنية الاستحباب أو القضاء فإن تبين أنه من رمضان يحسب منه.
رد: أحكام الصيام وفقاً لفتاوى السيد الخامنائي، السيد السيستاني (دام ظلهم)
أحكام المجنب في شهر رمضان:
س1: إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب، ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط؟
ج: يكفي القضاء في مفروض السؤال.
س2: هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟
ج: إذا بقي على الجنابة عمداً الى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.
س3: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ولم يلتفت الى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الى أنه قد احتلم، وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى احتلامه فصومه صحيح.
س4: إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم يعتنِ بشكه، ونام مرة ثانية، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.
س5: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يُمهَل فيها للإغتسال؟
ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.
س6: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟
ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر فأصبح جُنُباً، بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر أقسام الصيام فلا يبطل بذلك.
س7: ما هو حكم الشخص الذي أبطل صومه في شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرم أو الاستمناء أو تناول الطعام والشراب المحرميّن؟
ج: في مفروض السؤال يجب عليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً والاحوط استحباباً الجمع بينهما.
س8: إبتُلي شخص ولسنوات عديدة بممارسة العادة السرية في شهر الصيام وغيره، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
ج: يحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدى إلى خروج المني فهو موجب للجنابة، ولو كان ذلك منه في حال الصوم كان بحكم الإفطار العمدي على محرّم، ولو صلّى أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تيمم فصلاته وصومه باطلان ويجب عليه قضاؤهما.
رد: أحكام الصيام وفقاً لفتاوى السيد الخامنائي، السيد السيستاني (دام ظلهم)
مسائل متفرقة في الصوم:
س1: هل الوقت الذي يبث فيه الأذان هو المعيار بالنسبة إلى الإمساك في الصوم وبالنسبة لصلاة الصبح؟
ج: على المؤمنين المحترمين أيدهم الله تعالى ـ ومن اجل مراعاة الاحتياط بالنسبة للإمساك وصلاة الصبح ـ أن يبدؤوا بالإمساك من حين الشروع في الأذان من وسائل الاعلان ثم بعد ذلك بخمس أو ست دقائق يؤدون فريضة الصبح.
س2: أيهما أفضل بعد أذان المغرب؛ الصلاة أم الإفطار؟
ج: يستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازعه نفسه للإفطار أو أن يكون شخص بانتظاره.
س3: هل يجوز السواك حال الصيام مع استخدام معجون الأسنان؟
ج: لا مانع منه ما لم يتعمد إدخال شيء إلى الجوف.
س4: هل يعتبر العطر من المفطرات أو هو مكروه للصائم؟
ج: لا مانع من التطيب، بل هو تحفة الصائم وإن كان الأولى ترك المسك منه.
س5: هل يجوز وضع الكحل أثناء الصوم أم هو من المفطرات؟
ج: ليس من المفطرات، نعم الاكتحال إذا كان بالذّر أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه فهو مكروه.
س6: ما هو الحكم في الحقن بالإبر التي يصفها الأطباء إذا كان ذلك في نهار شهر رمضان؟
ج: الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها.
س7: لو نظر الصائم ـ والعياذ بالله ـ إلى مشهد من المشاهد الخلاعية أو غيرها المثير للشهوة فأجنب، فهل يبطل صومه؟
ج: إن كان نظره بقصد الإنـزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.
س8: هل يجب الصيام مع منع الطبيب من ذلك؟
ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به أو أنه حصل له من إخبار الطبيب أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.
س9: لو أفطر المريض بناءً على إخبار الطبيب بأن الصوم يضرّ به، ولكنه علم فيما بعد أن الصوم لم يكن مضرّاً به وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فماذا عليه أن يفعل؟
ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم وجب عليه القضاء فقط.
س10: أنا مدرس مادة الدين في المدرسة، وكما تعلمون فإن دروس هذه المادة تحتوي على آيات من القرآن الكريم وروايات عن النبي وأهل بيته(عليهم السلام). فإذا نقلت رواية في شهر رمضان مع نسبتها إلى أحد المعصومين فهل يبطل صومي بذلك مع عدم معرفتي بأن الكتاب الذي أنقل عنه معتبر أم لا؟
ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.
س11: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟
ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.
س12: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟
ج: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن اذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذ.
س13: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟
ج: ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن فواته من الصلاة والصيام بعد بلوغك سنّ التكليف قطعاً، وفي الصوم لو أفطرت عمداً بعد بلوغك القطعي سنّ التكليف وكنت مقصراً في تعلم الحكم الشرعي لكان عليك بالاضافة الى القضاء الكفارة ايضاً.
س14: ما هو حكم استعمال الدخانيات مثل السجائر أثناء الصوم؟
ج: الاحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.
س15: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، وأنا لا أعلم أحياناً هل الريق الذي ينزل الى جوفي مصحوب بالدم أم لا، أرجو منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال؟
ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.
س16: صمت أحد أيام شهر رمضان ولم أنظف أسناني بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقايا الطعام في فمي ولكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟
ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، ولم يكن نزولها الى الجوف عن التفات منك إليه وعن عمد فلا شيء عليك في صومك.
س17: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ وهل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟
ج: لا يبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لا يضرّ بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.
س18: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟
ج: الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها.
س20:إذا كنتُ صائماً وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يُبطل ذلك صومي؟
ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.
س21: إذا أُدخل شيء قهراً في فم الصائم، أو أُدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أُكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا؟
ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو يرمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.
س32: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وخصوصاً في المسائل الدينية، ولا سيما فروع الدين والمسائل الشرعية، ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذي أدخلته الى فمي هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟
ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشكوك.
أحكام الصيام وفقاً لفتاوى السيد السيستاني (حفظه الله)
مسائل الهلال:
س1:إذا رأى شخص الهلال ولكن الحاكم لم يحكم بالثبوت فما حكمه؟
ج: يعمل حسب الرؤية، والهلال لايثبت بحكم الحاكم.
س2:إذا إطمأن الإنسان بأول الشهر من خلال شهادة المنجمين فهل يثبت وتترتب أحكامه؟
ج: إذا حصل الإطمئنان من قولهم بظهور الهلال على الأفق بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة فإنه يثبت، ولكن في كثير من الأحيان لا يحصل العلم والإطمئنان من قول الفلكيين.
س3: متى يتحقق للصائم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك؟
ج: إذا رآه بنفسه أو شهد عادلان برؤيته من دون معارض وعدم الإطمئنان باشتباههما أو أعلن عن رؤيته جمع كثير يوجب الوثوق أو مُضي ثلاثين يوماً من ثبوت هلال شعبان.
س4:هل يجوز الإعتماد على الحسابات العلمية الموثوقة في تحديد بداية الشهر وخصوصاً أن الغيوم قد تمنع من رؤية الهلال؟
ج: لا اعتبار بها شرعاً، ولكن إذا حصل لك الإطمئنان بظهور الهلال في أفق بلدك بحيث كان بالإمكان رؤيته بالعين المجردة لولا الموانع فيجب عليك ترتيب الأثر.
س5: لو ثبت هلال شهر رمضان عند احد العلماء الموجودين في المنطقة ولم يثبت عند العلماء الباقين ماهو الحكم؟ ولو ثبت مثلاً عند عند المرجع السيستاني (دام ظله) ولم يثبت عند علماء المنطقة فما الحكم؟ ولو ثبت عند أحد علماء (قم) المحترمين أصحاب العلم ولم يثبت عند علماء المنطقة فما الحكم؟
ج: لا أثر لهذه الأمور ما لم يوجب وثوقاً فإذا أوجبه فالحكم يتبعه.
مسائل في يوم الشك:
س1: ماحكم صيام يوم الشك (30شعبان) ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟
ج:لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً، فإن تبين أنه من رمضان حسب منه. ويجوز أن ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة كما يجوز أن ينوي مردداً بأنه إن كان من شعبان فهو ندب مثلاً، وإن كان رمضان فهو واجب، والأولى أن يصومه بنيّة شعبان.
س2: من صام يوم الشك معتقداً أنه من شهر رمضان ثم تبين أن ذلك اليوم ليس من شهر رمضان فما حكمه؟
ج: إذا كان قاصداً للإنزال مع إلتفاته إلى مفطرية الإستمناء بطل صومه وإن لم يَنزل [المني].
س6: إذا قرأ الصائم آية من القرآن غلطاً أو نقل خبراً عن أهل بيت العصمة (ع) غلطاً وهو يقصد القراءة الصحيحة ولكنه يعلم أنه يقرأ غلطاً ولم يكن من قصده نسبة المعنى الغلط إلى الله سبحانه أو إلى المعصومين (ع) فهل يبطل صومه بذلك؟
ج: في الصورة المفروضة صومه صحيح.
س7: ماحكم الإرتماس في شهر رمضان؟
ج: لا يبطل الصوم.
س8: هل يجوز وضع العطر وأنا صائم؟ وهل شم العطر وأنا صائم يفطر أم لا؟
ج: يجوز ولايفطر.
س9: هل القطرة في العين تفطر الصائم؟
ج: لاتفطر.
س10:هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به وقد خرج الوقت، [كأن إلتفت بعد] وقت الفجر أو النهار؟
ج: لايبطل صومه.
س11: هل إيصال البخار الغليظ من الأنف إلى الجوف مبطل للصوم؟
ج: إذا كان من الكثرة بحيث يتبدل إلى قطرات مائية ونزلت إلى الجوف بطل الصوم وإلا لا يبطل.
س12: ماحكم إستعمال معجون الأسنان أثناء الصيام سواء كان ذا رائحة أم لم يكن؟
ج: لا يضر إذا لم يدخل شئ منه إلى الجوف عمداً.
س13:هل يضر بالصوم خروج المذي من الصائم؟
ج: لايضر.
س14: هل يضرب بالصوم المسواك والمضمضة عبثاً؟
ج: لايضر ما لم يتعد الماء إلى الحلق عمداً ويبصق ما في فمه بعده.
س15: هل بلَّ الأصابع لحساب أوراق الكتاب أو النقود يضر بالصوم؟
ج: لايضر.
س16: بَلَّ الشفاه بواسطة اللسان وإرجاعه إلى داخل الفم هل يوجب الإفطار أم لا؟
ج: لا يفطر بذلك.
س17: هل يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس من الأخلاط؟
ج: لا بأس به ولايضر بالصوم وإن وصل إلى فضاء الفم.
س18: هل الإرتماس في الماء أو البركة في نهار شهر رمضان مفطر للصوم؟
ج: الإرتماس لا يفطر.
س19: ماالحكم في ما إذا تعمد إستعمال المفطر في نهار شهر رمضان؟
ج: يجب القضاء وكذا الكفارة أيضاً إذا كان عالماً بالمفطرية، بل وكذا إن كان جاهلاً بها على الأحوط إذا كان متردداً بالمفطرية.
س20: بخار ماء الحمام إذا كان مما يتعسر التحرز منه ودخل في الفم بغير إختيار هل يضر بالصيام؟
ج: لايفطر.
س21: أُصبت بدوران ورخوة بعد صلاة الظهر وبعدها قذفت من داخل معدتي وبعدها تمضمضت بماء وبصقت ثلاث مرات وبقيت على الصيام فما حكم الصوم؟
ج: صومك صحيح.
س22:هل بلع اللعاب يُفطر الصائم إذا تجمع في الفم؟
ج: لايفطر.
س23: هل الغرغرة بمحلول مطهر للفم في نهار شهر رمضان مفطر للصوم؟
ج: لايفطر إذا لم ينزل في الجوف.
س24: هل يضر بالصيام في شهر رمضان أو غيره إدخال ماء أو غيره من السوائل في الدبر للضرورة أو لغير الضرورة؟
ج: نعم يبطل الصوم حتى مع الإضطرار.
س25:كنت أدخل الماء بطريقة الرش أحياناً وعند الضرورة في الدبر في شهر رمضان [...]جهلاً بالحكم. لاأدري كم مرة إستعملت هذه الطريقة في رمضان في السنة الماضية وفي غيرها فلا أدري كم يوم أو سنة. الآن علمتُ من جنابكم أن هذه الطريقة تفطر للصائم. فما الحكم والحال أني جاهل بالحكم؟ وإذا كان واجبي القضاء فكم عدد الأيام أقضي؟
ج: إذا لم يصعد إلى الجوف وكان يدخل الدبر فقط فإنه لايفطر، وأما مع إحراز أنه كان يصعد إلى الجوف فيجب القضاء بالمقدار الذي تعلم أنه أوجب بطلان الصوم، ولايجب [قضاء] المقدار المشكوك.
س26:إذا احتلم الصائم في ليلة من ليالي شهر رمضان ولم يعلم إلا بعد ظهور الفجر فما حكم صيامه؟
ج: صومه صحيح.
س27: نستعمل الماء الساخن عندما نريد الإستحمام في نهار شهر رمضان فيتصاعد منه بخار فهل هذا البخار من المفطرات أم لا؟
ج: لايفطر.
س28: إذا بلع مافي فمه بعد دخول الوقت[ أي طلوع الفجر] إعتماداً على إخبار ثقة بعدم دخوله فماذا عليه؟
ج: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة.
س29:هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الأخيرة من الحمل؟ علماً بأنها لا تعاني من ضعف حال صيامها؟
ج: يجب الصوم إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها أو لم يحذرها الأطباء من ذلك بحيث خافت الضرر.
س30:إمرأة كبيرة السن صامت شهر رمضان ولم تكمله هل تدفع فدية أم لا ؟
ج: نعم تجب الفدية بالنسبة للأيام التي لم تصمها فيما إذا كان يشق عليها الصوم، وأما إذا كانت لا تستطيع الصوم أصلاً فلا فدية عليها.
س31: إذا اعتقد بكونه مجنباً وأن صومه باطل فأكل في نهار شهر رمضان ثم تبين حخطؤه فما حكمه؟
ج: صومه باطل وعليه قضاؤه ولاتجب عليه الكفارة إذاكان جاهلاً قاصراً.
س32: ما حكم صيام من نام على جنابة وهو يقصد الجلوس قبل الاذان كالعادة ، لكنه في هذه المرة لم ينتبه إلا بعد الاذان؟
ج:إذا كان واثقاً من قيامه قبل الاذان فصومه صحيح ، وإلا فالاحوط وجوباً القضاء ولا كفارة عليه.
س33:ما حكم الإستمناء في نهار شهر رمضان ؟ وهل توجد كفارة ؟ أم ماذا يجب عليه فعله إذا كان لم يقصد الإنزال؟
ج: حرام ويوجب القضاء والكفارة . وأما إذا لم يقصد الإنزال فالأحوط وجوباً تركه ، فإن أنزل وكان واثقاً من عدم الإنزال لم يبطل صومه ، وإن لم يكن واثقاً وجب القضاء فقط.
س34:إذا طلع الفجر والشخص يأكل ولا يعلم بذلك فما حكمه؟
ج:إذا كان أكله حينئذٍ من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الأكل ، فإنه يجب عليه القضاء ويمسك بقية يومه برجاء المطلوبية على الأحوط وجوباً.
س35:ما حكم دخول الكحل داخل عين الصائم في حال وصوله إلى الفم في بعض الأحيان بكمية قليلة جداً؟
ج:لا يفطر.
س36: إمرأة كانت تقوم بالاستمناء في ليالي شهر رمضان وتعتقد أنه ليس بحرام مفطر ولا يوجب الغسل وكانت على ذلك عدة سنوات ، والآن علمت أنه محرم وأنه يوجب الغسل فتسأل عن صومها في تلك السنوات, هل يجب عليها القضاء أو الكفارة أم أنها لا يجب عليها شيء؟
ج: الصوم صحيح.
س37: إنسان مصاب بداء النزف في لثته أثناء نومه ، فإذا جلس في الصباح ، ولاحظ آثار الدم في فمه ،فيقوم بالمضمضة ، وإخراج الدم المتجمع داخل الفم مع الماء ، حتى ينظف الفم تماماً ، ومن ثم لا يلاحظ أن اللثة تعود للنزف مرة أخرى.. فما حكم صومه ؟.. وماذا يجب عليه؟
ج: يصح صومه، ولاشيء عليه.
س38: إذا خرج الدم من لثة الصائم وأختلط مع اللعاب وبلع الصائم ذلك اللعاب ، فهل يصح صومه؟
ج: يصح إذا كان قليلاً مستهلكاً.
س39:هل يجوز التدخين للشخص الصائم؟
ج:إذا كان يدخل الحلق فالأحوط وجوباً تركه.
هذه جملة من المسائل المنتخبة في أحكام الصيام، وفقنا الله لنيل رضوانه وجنانه...ولا يدعي الأخوة الكمال ... للعلم أن باب السؤال مفتوح لمن أراد...وإن شاء الله يجاب عليها في أقرب وقت.
ملاحظة: للأمانة فإن هذا الموضوع ليس من مجهودي الشخصي و تم نقله نظراً لأهميته الكبيرة , نتمنى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً . لا تنسونا من خالص دعائكم في هذا الشهر الفضيل أعادنا الله وإياكم عليه بالخير والصحة.مع تمنياتي لكم بدوام الموفقية [/color][/size][/center]